أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مخالطة الكفار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مخالطة الكفار
معلومات عن الفتوى: حكم مخالطة الكفار
رقم الفتوى :
6969
عنوان الفتوى :
حكم مخالطة الكفار
القسم التابعة له
:
مدخل للعقيدة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد (كركوف في بولندا)، وهم يُحسنُون جوارنا ويعاملونا معاملة طيبة، ونحن كذلك؛ فهل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليًّا ومجالستهم ومؤاكلتهم؛ رغم أنهم يحترمون ديننا، فلا يفعلون شيئًا من المنكرات بحضورنا، فهل يجوز لنا ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم، ولو كانوا من الجيران، ولكن الجار يُحسَنُ إليه ولا يُساءُ إليه، ولو كان كافرًا؛ لأنَّ الجيران ثلاثة:
1ـ جار له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم القريب؛ له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة.
2ـ وجارٌ له حقان: وهو الجار المسلم غير القريب – يعني في النسب -؛ فله حقان؛ حق الإسلام وحق الجوار.
3ـ وجارٌ له حقٌّ واحد: وهو الجار الكافر؛ له حق الجوار، الجوار فقط؛ بأن تحسن إليه، ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار، أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم؛ فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر أو أن ينبسط معه أو أن يأمنه أو أن يختلط به؛ لأنهم قد يؤثِّرون – ولو على المدى البعيد – عليكم أو على ذُرِّيَّتِكُم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: